عنوان الموضوع : ------ @ فتـــاوى فــي الصيـــام (متجدد) @ ----- مسلمة الامارات
مقدم من طرف منتديات الضمير العربي

بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
السـلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه

أخواتي شخباركن عساكن بخير
جمعت فتاوى عن الصيام لمشايخ أفاضل وسأوردها هنا للفائدة
وجزاكن الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكن
*********************
من فتاوى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر المهم أن تتيقن أنها طهرت،
لأن بعض الناس تظن أنها طهرت وهي لم تطهر،
ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة- رضي الله عنها- فيرُينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن:
(( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء))، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت،
فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر،
ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر
ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر،
وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، ولأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها،
ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها،
ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح،
كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد
طلوع الفجر وهو صائم فإن لا حرج عليه في ذلك،
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم . والله أعلم
*********************
س: ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر؟
الجواب: الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به.
*********************
س: ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟
الجواب: لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل،
فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، فهذا لا يفطر؛
لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطراً،
والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي،
وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم
من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلاً، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن
مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك، وعلى هذا فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد ،
إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب
وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته،
فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه، ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته،
ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، والله أعلم.

*********************


ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟
الجواب: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر لما جاء في حديث لقيط بن صبرة
حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))
فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته،
وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين ، ومثلها أيضاً الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم؛
لأنها ليست منصوصاً عليها ، ولا هي بمعنى المنصوص عليه،
والعين ليست منفذاً للأكل والشرب وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجلد،
وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك؛
لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه لا يكون من أكتحل ، أو قطر في عينه،
أو قطر في أذنه مفطراً بذلك ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا أيضاً لو ادّهن الصائم بدهن للعلاج،
أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق نفس
فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس، فإنه لا يفطر بذلك؛
لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فلا يكون أكلاً ولا شرباً.

يتبع إن شاء الله
******************
من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
يسأل سؤالاً عن صيام الحامل والنفاس، كيف يكون، وهل يجب عليهما القضاء؟
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك،
وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت، ثم قضت كالمريض،
وأما النفساء لا، لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت، ولو في الأربعين تصوم،
ولو أم ثلاثين، أو عشرين يوم، إذا رأت الطهر تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها،
فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تكمل أربعين،
فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها،
ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء، وأكثر أهل العلم،
فإذا مضت الأربعون ولم تطهر، فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد،
تصلي معه، وتصوم، وتحفظ بقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل الوقت توضأ،
ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً، إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة الحيض تجلس،
لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من النفاس هذا دم فساد،
بعد مرور الأربعين تعتبره دماً فاسداً، تتوضأ معه لكل
صلاة، وتحفظ بقطن، ونحوه،
وتحل لزوجها، وتصوم والحمد لله. جزاكم الله خيراً

*********************

إذاأتت المرأة العادة الشهرية في يوم رمضان قبيل المغرب، فهل يجب عليهاالصيام؟
إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم،
أما
إذا خرج من بعد الغروب، غابت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح.


*********************
كفارة الجماع في نهار رمضان
في رمضان بعد أذان الصبح قمت بجماع زوجتي، لكنني لم أعرف أن الآذان قد حصل،
وبعد نصف ساعة تأكدت فعلاً بأنه قد أذن لصلاة الصبح، فماذا علي في هذه الحالة؟

عليك قضاء اليوم, وعليها قضاء اليوم, وعليك التوبة؛ لأنك ما تثبت ما أخذت بالحيطة,
وعليك التوبة إلى الله, وعليك قضاء اليوم, وعليكما الكفارة وهي عتق
رقبة مؤمنة,
فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين كل واحد منكما, عليك رقبة وعليها
رقبة,
فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين عليك وعليها,
كل واحد عليه صيام شهرين
متتابعين إلا أن تكون مجبورة,
إلا أن تكون أكرهتها بالغصب والقوة فالإثم عليك وليس
عليها شيء,
فإن لم تستطيع الصيام فإطعام ستين مسكين عليك وعليها,
ثلاثين صاع عليك
وثلاثين صاع عليها ستين صاع عليكما جميعاً لستين فقيراً,
كل واحد يعطى صاع نصفه عنك
ونصفه عنها, هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار,
ومع قضاء اليوم. بارك الله
فيكم

*********************
شربت وأنا صائم فتذكرت وأمسكت بقية اليوم،
هل ما فعلته صحيح، أم يجب عليَّ القضاء؟

إذا كنت ناسياً فإذا شربت فلا قضاء عليك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
والمقصود أن الصائم إذا شرب ناسياً، أو أكل ناسياً، فصومه صحيح ولا قضاء عليه والحمد لله.


*********************


القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء
إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر،
هل علي القضاء، أم لا؟ جزاكم الله
خيراً.

إن كان الاستفراغ باختيارك، فعليك القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء).
أما إذا كان غلبك،
ولم تختاري ذلك،
ولكن غلبك، وخرج بغير اختيارك، فليس عليك القضاء؛ لهذا الحديث
المذكور،
أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك اختياراً منك، في الأيام العشرة،
فإنك تقضين
جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.


*********************


هل النخامة تفطر
كنت أحرص وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها،
فهل أكون مفطراً في هذه
الحالة مع العلم أني أجهل الحكم؟

مادمت تحرص على إخراجها فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لم تبرز لا يضرصومك,
إنما يضر صومك إذا أخرجتهما ثم ابتلعتها بعد ذلك عمداً,
أما إذا كان يغلبك
يعني أنت تريد إخراجها ولكنها تغلبك لا تخرج وتذهب إلى جوفك ولا يضرك ذلك,
وهكذا لو
حاولت إخراجها فلم تخرج لا يضرك ذلك والحمد لله.

**************************
العطور والحناء والكحل
هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم، أو لا؟
هذه الأولى لا تفطر الصائم، الكحل الحناء، التطيب لا يفطر الصائم،
لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط
وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعاطاه الصائم، ولا الصائمة البخور العود،
لا يتعاطاه في أنفه لكن يطيب ثيابه لا بأس، و لأنه مفطر عند جمع من أهل العلم إذا تعاطاه؛
لأن له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت،
أما الطيب العادي ـــ مثل العود ودهن مثل العنبر هذه لا بأس بها في حق الصائم وغيره.

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
**************************

يتبع إن شاء الله

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
بالتوفيق ان شاء الله

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
جزاكي الله خيرا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
للرفعععععععع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :
تسلمين

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :
يـزآاج الله خيـر



اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات