س : ما حكم الحلف بغير الله ؟ والحلف بآيات الله ؟
ج : الحلف لا يجوز إلا بالله ـ سبحانه وتعالى ـ أو صفة من صفاته ، أما الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله ـ عز وجل ـ أم كان من سائر العباد ، ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي ، أو أن نحلف بجبريل ، أو بالكعبة ، أو بأي شيء من المخلوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم
( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يرضى أن يُحلف به .
ولما قال له رجل ماشاء الله وشئت قال ((أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ((.
فليحلف المرء بالله عزوجل فيقول والله ، والرحمن ، ورب العالمين ، ومجري السحاب ، ومنزل الكتاب ، وما أشبه ذلك ، وكذلك يحلف بصفاته سبحانه وتعالى مثل وعزة الله ، وقدرة الله وما أشبه ذلك ، ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق .
س : وأما قول السائل : هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا ؟
ج : فنقول في الجواب : إن قَصَدَ بالآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس ، وإن قصد بالآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز . والله أعلم.
المصدر .. مجموع فتاوى العقيدة للشيخ أبن عثيمين رحمه الله ص(218 – 219)