عنوان الموضوع : من الذي ينها عن المنكر مسلمة الامارات
مقدم من طرف منتديات الضمير العربي

من الذي ينهى عن المنكر.. وكيف ..؟!!


--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله .. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ..وعلى آله وصحبه ومن والاه..
أيها الأحبة فى الله..
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمر من أفرض الواجبات على كل مسلم ..فهو من خصائص هذه الأمة..حيث جعلها الله شاهدة على الأمم واستخلفها فى الأرض لتقيم منهجه وتعمل بشرعه.
ولكن هل يكون النهى عن المنكر هكذا بمجرد رؤية المنكر أمام عينيك..؟
سؤال نجيب عليه فى هذا الموضوع إن شاء الله ..
وإذا كانت آيات ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم قد تكاثرت فى هذا الموضوع ..فلابد أن نستأنس بكلام العلماء فى شرحها وتفسيرها واستنباط احكامها حتى نأمن الزلل ..
ولأن مسألة النهى عن المنكر مسألة عملية وأعنى بالعملية (الفقهية).. فلسوف نعرض رأى الأئمة على اختلاف مناهجهم ومذاهبهم.. فنبدأ مستعينين بالله تعالى ..


*أولا/الإمام الغزالى أبوحامد (رحمه الله تعالى) فى كتابه إحياء علوم الدين يقول :-
- شروط التصدى لتغيير المنكر:-
1-أن يكون منكرا على الحقيقة..بمعنى أن يكون مما ورد بشأنه نهى وحظر الشرع وقوعه والإتيان به.
2-أن يكون ظاهرا بغير تجسس.. فلا يجوز التجسس على المسلم لمجرد الظن بأنه على منكر حيث ورد النهى عن تتبع عورات الناس والتجسس عليهم حتى وإن ظن أنهم على منكر..وقد فعلها عمر رضى الله عنه واقتحم دارا صاحبها يسكر ووجده مقيما على سكره فلما عاتبه رد عليه الرجل بأنه ليس له الدخول عليه إلا بإذن فرجع عمر عنه..ولكن إن علم بقرينة بينة أنه على منكر لزم إنكاره عليه ولو اضطر الناهى إلى دخول داره واقتحامه عليه لأن وجود القرينة يزيل خفاء المنكر فيصبح وكأنه ظاهر..
3-أن يكون معلوما بغير اجتهاد.. لأنه لو دخل فيه الاجتهاد لكان مسألة من مسائل الخلاف ولايجوز الإنكار على المخالف فى الفروع.. فربما هو فى هذهبه ليس بمنكر.


*ثانيا/ الإمام الماوردى(رحمه الله تعالى):-
ويكاد يكون على نفس الرأى ولم يزد شيئا.


*ثالثا/الإمام ابن القيم(رحمه الله تعالى):-
وافقهما على هذا الرأى إلا أنه زاد المسألة تفصيلا بذكر درجات إنكار المنكر.
فقال..درجات إنكار المنكر أربعة:-
1-أن يزول ويخلفه ضده-أى يخلفه معروف-..
2-أن يقل وإن لم يزل بجملته.
3-أن يخلفه ماهو مثله.
4-أن يخلفه ماهو أشد نكارة منه.
فالأول والثانى مشروعان-والثالث موضع اجتهاد-والرابع حرام..


وأقول:-
إن النوع الثانى يحاول فيه أن يتحرى المصلحة الراجحة فى إنكار هذا المنكر واستبداله بغيره-أو يتركه كماهو لأن بعض المنكرات لو عمل به يصيب الانسان ملل منه فيتركه بعد أن يحصل على متعته منه والبعض الآخر يجعله متماديا فى ارتكاب المعاصى ..
فإن علم أن المنكر من النوع الذى يملل صاحبه فليتركه عليه ولاينكر لأنه سيمله من نفسه وقد يجره الإنكار إلى العناد والإصرار..
وساق الإمام ابن القيم قصة وحدثا وقع له مع شيخه ابن تيمية(رحمهما الله)فقال:-
كنت يوما أسير مع شيخ الإسلام فإذا بجماعة من التتار يشربون الخمر فى الطريق ويجاهرون به ..فقلت له فى ذلك فقال لى .. إنما نهى عن الخمر لكى لاتذهب عقل صاحبها فيضر نفسه وهؤلاء لو أفاقوا من سكرهم يسفكون الداء وينهبون الأموال
ويتعدى ضررهم إلى غيرهم.. فسكرهم أفضل من إفاقتهم.
وعلى هذا قرر العلماء قاعدة أصولية مجمع عليها .. ألا وهى:-
(يجوز السكوت على منكر ما مخافة الوقوع فى منكر أكبر ارتكابا لأخف الضررين)
*وعلى هذا فلابد من التروى حال رؤية أى منكر وخاصة فى زماننا هذاالذى لو ترك بعضهم منكرا لارتكب اعظم منه وأفحش منه ولايزيدهم النهى إلا عتوا وعنادا..
هذا وماكان من صواب فمن الله .. وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان..

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
يزااااج الله خير غناتي ..

وفي ميزان حسناتج ان شاء الله..

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
تسلمين على المرور

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :