عنوان الموضوع : [الكل يدخل ،، ولا عُذر لكم]: (1)مَعَ كتاب "صحيح مُسلِم" وشرح النووي -رحمهم الله- لفتات الامارات
مقدم من طرف منتديات الضمير العربي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآلهوصحبه أجمعين، أما بعد ،،
إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، إذبالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معاً، وبالافتيات عليهم قولاً أوفعلاً فساد الدين والدنيا .
وقد عُلِمَ بالضرورة من دين الإسلام : أنه لا دين إلابجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. جاء نحو ذلك عن عمر– رضيالله عنه [الدارمي (1/69)].
فكان السلف الصالح – رضوان الله عليهم – يولونهذا الأمر اهتماماً خاصاً، لا سيما عند ظهور بوادِرِ الفتنة، نظراً لما يترتب علىالجهل به – أو إغفاله – من الفساد العريض في العباد والبلاد ، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.
لذلك أخواتي الكريمات ،،
إبراءً للذمة ، ونصحاً للأمة ، أنقل لكم مقتطفات جليلة القدر ، عظيمة النفع ، من أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، من كتاب صحيح مسلم –وهو ثاني اثنين من بين كتب السنة ، في أبواب أحكام معاملة ولاة المسلمين في كل زمان ومكان ، وألحقت به شرح الإمام النووي -رحمه الله- عليها .
أسأل الله أن ينفعكن بها ،،
[صَحِيحُ مُسْلِم]
للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم
القشيري النيسابوري -رحمه الله-
204هـ - 261هـ
**********************
8 (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية):

31 - (1834) حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبدالله. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال:
قال ابن جريح: نزل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [4 /النساء /59] في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
32 - (1835) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني).
(1835) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، ولم يذكر (ومن يعص الأمير فقد عصاني).
33 - (1835) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبره قال: حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني).
34 - (1835) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حيوة؛ أن أبا يونس، مولى أبي هريرة حدثه. قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك. وقال (من أطاع الأمير) ولم يقل (أميري). وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة.
35 - (1836) وحدثنا سعيد بن منصور. وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن يعقوب. قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. ومنشطك ومكرهك. وأثرة عليك).
36 - (1837) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبدالله بن براد الأشعري وأبو كريب. قالوا: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر. قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدا مجدع الأطراف.
37 - (1838) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين. قال: سمعت جدتي تحدث؛ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. وهو يقول (لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا).
38 - (1839) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (على المرء المسلم السمع والطاعة. فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة).
41 - (1709) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في العسر واليسر. والمنشط والمكره. وعلى أثرة علينا. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. لا نخاف في الله لومة لائم.
42 - (1709) حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم. حدثنا عمي، عبدالله بن وهب. حدثنا عمرو بن الحارث. حدثني بكير عن بسر ابن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. فقلنا: حدثنا، أصلحك الله، بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا. وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).
10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول :

44 - (1842) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن فرات القزاز، عن أبي حازم. قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر) قالوا: فما تأمرنا؟ قال (فُوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم).
45 - (1843) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص ووكيع. ح وحدثني أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب وابن نمير. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا جرير عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها). قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال (تؤدون الحق الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم).
46 - (1844) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير) عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة. قال: دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. والناس مجتمعون عليه. فأتيتهم. فجلست إليه. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فنزلنا منزلا. فمنا من يصلح خباءه. ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). فدنوت منه فقلت: أنشدك الله! آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه. وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. ونقتل أنفسنا. والله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [4 /النساء / 29]. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله. واعصه في معصية الله.
11 - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم :

48 - (1845) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضير؛ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال (إنكم ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض).
12 - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق :

49 - (1846) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه. قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في اثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس. وقال (اسمعوا وأطيعوا. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم).
13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة :

51 - (1847) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا أبو الوليد بن مسلم. حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. حدثني بسر بن عبيدالله الحضرمي؛ أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر. فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال (نعم) فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال (نعم. وفيه دخن). قلت: وما دخنه؟ قال (قوم يستنون بغير سنتي. ويهدون بغير هديي. عرف منهم وتنكر). فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال (نعم. دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها). فقلت: يا رسول الله! فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال (نعم. قوم من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا) قلت: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك! قال (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال (فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة. حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك).
53 - (1848) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم). حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها. ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه).
55 - (1849) حدثنا حسن بن الربيع. حدثنا حماد بن زيد عن الجعد، أبي عثمان، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، يرويه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتة جاهلية).
56 - (1849) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث. حدثنا الجعد. حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية).
57 - (1850) حدثنا هريم بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن جندب بن عبدالله البجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية).
58 - (1851) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا عاصم (وهو ابن محمد بن زيد) عن زيد بن محمد، عن نافع. قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة، لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية).
14 - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع :

59 - (1852) حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار (قال ابن نافع: حدثنا غندر. وقال ابن بشار: حدثنا محمد بن جعفر). حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة. قال: سمعت عرفجة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائنا من كان).
60 - (1852) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه، عن عرفجة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه).
[المِنـهَاج]
شرح صحيحمسلم بن الحجاج
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي
[ شرح النووي على صحيح مسلم ]
**********************
( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ( وتحريمها في المعصية )

أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية ، نقل الاجماع على هذا القاضي عياض وآخرون .
[ 1834 ] قوله نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة أمير السرية ، قال العلماء المراد بأولي الأمر : من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء ، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم .
وقيل هم العلماء ، وقيل الأمراء والعلماء ، وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ .
[ 1835 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) وقال في المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر هو صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة .
قوله صلى الله عليه و سلم [ 1836 ] ( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) قال العلماء معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية ، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة ك، ما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة واسكان الثاء وبكسر الهمزة واسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره ، وهي :الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم ، أياسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهموهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أجوالهم في دينهم ودنياهم
قوله [ 1837 ] ( إن خليلي صلى الله عليه و سلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد ، أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية
قوله [ 1840 ]( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف )
... ، ومعنى الحديث :
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم ، إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه :
ما يترتب على ذلك من الفتن ، وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين ، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه .
... ، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك .
قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع ، ... .

( باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به ) :
... قوله صلى الله عليه و سلم ( الإمام جُنّة ) أي كالستر ، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ، ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقي مبدلة من الواو ) .
[ 1843 ] ( ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه وتقدم قريبا ذكر اللغات الثلاث في الأثرة وتفسيرها والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال والله أعلم
[ 1845 ] [ 1846 ] تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم )

( باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة )
قوله [ 1847 ] ( قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن ) ...
وفي حديث حذيفة هذا :
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية ... .
[ 1851 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من خلع يدا من طاعة لقى الله تعالى يوم القيامة ) لا حجة له ) أي لاحجة له في فعله ولا عذر له ينفعه .

(باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
[ 1852 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ستكون هنات وهنات ) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ) فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله صلى الله عليه و سلم فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك وقوله صلى الله عليه و سلم ( يريد أن يشق عصاكم ) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس .

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
يسلمووو

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
الله يسلمج من كل شر ،، تسلمين على المرور

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
جزاك الله خيرا في ميزان حسناتج

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :
آمين وياج ،، حياج الباري

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :
اللهم أحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان