عنوان الموضوع : المطلقة الوافدة من مواطن والسفر لسعادة الزوجية
مقدم من طرف منتديات الضمير العربي

السلام عليكم
شخباركم خواتي
عندي استفسار أتمنى تفيدوني
إذا مطلقة وافدة من مواطن وعندها عيال وتبا تسافر تزور أهلها والجوازات عند أبوهم فكيف تقدم طلب السفر هل لازم تسير المحكمة وقضية وسالفة أو عادي مجرد طلب من المحكمة خصوصا إذا طليقها رافض يعطيها جوازات العيال حق السفر لمدة قصيرة
وشكرا

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
للرفع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
للرفع ...

اسالي محامي افضل ...

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
انشاء الله البنات ييدونج ماعند خبره

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :
القانون ينص انه لازم موافقة ولي امرهم اللي هو ابوهم لكن في حال التعسف تقدمين طلب المحكمه
نص القانون



المادة 149

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.



المادة 157

1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.طبعا اهنيه في حال موافقة الاب الخطيه

2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

( اهنيه لمن تقدمين طللب للقاضي بتعسف ريلج احتمال يحكم انه تظل الجوازات عندج حتى من بعد ما ترجعين على حسب القاضي )

3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. يعني هويات عيالج تكون عندج مب عنده

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يمامة أيوب
القانون ينص انه لازم موافقة ولي امرهم اللي هو ابوهم لكن في حال التعسف تقدمين طلب المحكمه
نص القانون



المادة 149

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.



المادة 157

1 - دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.طبعا اهنيه في حال موافقة الاب الخطيه

2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

( اهنيه لمن تقدمين طللب للقاضي بتعسف ريلج احتمال يحكم انه تظل الجوازات عندج حتى من بعد ما ترجعين على حسب القاضي )

3 - للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. يعني هويات عيالج تكون عندج مب عنده



يزاج الله خير أختي ما قصر تي